(١) في (ك): "يحل"، والمثبت هو الجادة، ويؤيده ما في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" (٦٩٣) عن عبد الرزاق به، و"التفسير الوسيط" للواحدي (٤/ ٣٠٥) من طريق عبد الرزاق به، بلفظ: "تجب" فيهما. (٢) الجزية: المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء، كأنها جزت عن قتله. (انظر: النهاية، مادة: جزا).