• [٨٦٢٢] عبد الرزاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: حَسْبُكَ (١) قَدْ غَرِمْتَهُ، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا وَأَنَا حَرَامٌ، فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَلَلْتُ، فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُ صَيْدًا وَأَنَا حَلَالٌ، فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ؟ فَقَالَ: غَرِمْتَهُ، قَالَ: وإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا، غَرِمْتَهُ أَيْضًا، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عَنْدِي، فَمَاتَ، قَالَ: إِذَنْ تَغْرَمُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ وَأَنَا حَرَامٌ، فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ، فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ: تَغْرَمُهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ، قَالَ: غُرْمُهُ عَلَيْكَ.
• [٨٦٢٣] قال عبد الرزاق: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أكلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ أكلُهُ لِأَحَدٍ.
• [٨٦٢٤] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
• [٨٦٢٥] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ.
• [٨٦٢٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْهُ فَقَالَا: لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ.
• [٨٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ، فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ.
• [٨٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ، فَلْيَغْرَمْهُ.
• [٨٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ رَمَيْتُ صيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ (٢)، قَالَ: فَلَا تَأْكُلْهُ، وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيءٍ.
(١) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).(٢) الذكاة: الذبح والنحر. (انظر: النهاية، مادة: ذكا).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.