٣٤/ ١٢ - قال ابن عقيل:(قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} حقيقة في اللمس، إلا أنه يطلق على الجماع مجازاً؛ فيحمل عليهما جميعاً، ويوجب الوضوء منهما جميعاً، فنقول: كل معنيين جاز إرادتهما بلفظ يصلح لهما فهما كالمعنيين المتفقين اهـ)(٦).
وقال أيضاً:(فتبين أن اللمس في الأصل عبارة عن اللمس باليد، ويستدل بقول أهل اللغة، وأن الوطء له اسم يخصه اهـ)(٧).
الدراسة:
في كلام ابن عقيل مسألتان:
المسألة الأولى:
معنى:{لَامَسْتُمُ}، ويتفرع عنها إيجاب الوضوء من عدمه.
اختلف العلماء في معناها على قولين:
(١) معاني القرآن ١/ ٣٠٣. (٢) معاني القرآن ٢/ ٢٧٤. (٣) تفسير السمرقندي ١/ ٣٣٢. (٤) تفسير السمعاني ١/ ٤٣١. (٥) ينظر: زاد المسير ٢/ ٩٢، التفسير الكبير ١٠/ ٩٠، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٢٠، لسان العرب ٧/ ٣٦٥، غريب القرآن للسجستاني ص ٣٧. (٦) الواضح ٤/ ٥١. (٧) الجدل ص ٢١.