أبان ابن عقيل أن المراد بالآية تحريم أفعال وأقوال وليس تحريم ذوات، وبهذا قال المفسرون، ومنهم: الجصاص (٣)، والسمرقندي (٤)، والزمخشري (٥)، وابن العربي (٦)، والقرطبي (٧)، وغيرهم (٨).
قال الطبري:(فالمعنيّ بقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ}[النساء:٣] الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن)(٩).
(١) المراد بالأفعال واضح، وأما الأقوال فمنها: الكلام في مقدمات الجماع والاستمتاع ونحو ذلك. (٢) الواضح ٢/ ٤٤٣. (٣) أحكام القرآن ٢/ ١٨٤. (٤) تفسير السمرقندي ١/ ٣١٧. (٥) الكشاف ١/ ٥٢٥. (٦) أحكام القرآن ١/ ٤٧٨. (٧) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٠٥. (٨) ينظر: تفسير أبي السعود ٢/ ١١٦. (٩) جامع البيان ٦/ ٣٧٠.