وقول المزي (١) أيضا: (قال البخاري (٢): حصن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من كذب علي متعمدا" أو: "على (٣) المقتتلين أن ينحجزوا (٤) من الدية الأولى فالأولى وإن كان امرأة"(٥)، روي عن الوليد عن الأوزاعي، وقال يحيى بن أبي كثير: عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الدية (٦)، وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من كذب علي"(٧)) انتهى، يحتاج إلى تأمل؛ فإن الذي في البخاري يخالف بعض هذه الألفاظ، قال البخاري (٨) -ومن "تاريخه " أنقل-: حصن عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من كذب علي متعمدا" و"على المقتتلين أن ينحجزوا من الدية الأولى فالأولى وإن كانت امرأة"، حدثناه علي عن الوليد عن الأوزاعي، وقال يحيى بن أبى كثير: عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الدية، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من كذب علي". انتهى. فهذا كما ترى فيه زيادة ألفاظ لا يتأتى مقصود البخاري وغيره إلا بها.
(١) "تهذيب الكمال" (٦/ ٥١١). (٢) "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٩٦) رقم (١١٨). (٣) (المسلمين) في مصادر التخريج. (٤) أي: يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه. ينظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٤٥). (٥) أخرجه "أبو داود" (٢/ ٥٩١) في الديات، باب عفو النساء عن الدم (٤٥٣٨) و"النسائي" (٨/ ٣٩) كتاب القسامة، باب عفو النساء عن الدم، و"البيهقي" (٨/ ٥٩) والمزي في "تهذيب الكمال" (٦/ ٥١٢) من طريق حصين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكره. (٦) ينظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ١١٨) (٣٩٦). (٧) المصدر السابق. (٨) المصدر السابق.