واحتجوا لما ذهبوا إليه من أنه لا يعد صلاة بما يلي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(١).
ووجه الدلالة: نفيه صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ومعلوم أن سجود التلاوة لا قراءة فيه، فدل على أنه ليس منها.
٢ - حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»(٢).
قال ابن تيمية: وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح (٣).
٣ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»(٤).
٤ - وحديثه الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر ركعة من آخر الليل»(٥).
(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر و السفر، وما يجهر فيها وما يخافت (١/ ١٨٤) ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ١٩٥). (٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء، (١/ ١٦) والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (١/ ٥) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور (١/ ١٠١). (٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٠). (٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة ا لنهار (٢/ ٢٩) والبيهقي (٢/ ٤٨٧) والحديث سكت عنه أبو داود. (٥) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (١/ ٥١٨).