(١) رجاله ثقات، تقدم، وقوله: " وله أن يراجعها " في حالة الطلاق الرجعي، فإذا اغتسلت لا حق له في المراجعة إلا برضاها. (٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٨١٤/ ١١٤٦). (٣) رجاله ثقات. (٤) رجاله ثقات، تقدم تخريجه. (٥) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وانظر: القطوف رقم (٨١٧/ ١١٤٩).