للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٨/ ٥٤): «قُلْتُ: قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية: "أفلح والله إن صدق"، ويمكن أن يتصحف قوله: والله بقوله: وأبيه» اهـ.

الجواب الرابع: أنَّ هذا الذي صدر من النبي كان في أول الأمر ثم نسخ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٩): «فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِي فِي [أَحْكَامِ الْقُرْآنِ] (٨/ ٥٤ - ٥٥): «جواب آخر بأنَّ هذا منسوخ بقوله: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"» اهـ.

الجواب الخامس: أنَّ المنهي من ذلك ما كان من قبيل العبادة بحيث يراد به تعظيم المحلوف به، وأمَّا ما كان من قبيل العادة على إرادة التوكيد لا التعظيم فلا ينهى عن ذلك.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْكُبْرَى] (١٠/ ٢٩): «ويحتمل أن يكون النهي إنَّما وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>