قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَيْهَقِيُّ ﵀ فِي [الْكُبْرَى](١٠/ ٢٩): «ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنه» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي ﵀ فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ](٣/ ٤٨٣): «قد يقال: حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، والجواب: أنَّ النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يميناً ولا منهياً عنها» اهـ.
وَقَالَ ﵀(١/ ٧٣): «وجوابه أنَّ قوله ﷺ: "أفلح وأبيه" ليس هو حلفاً إنَّما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف. والنهي إنَّما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله ﷾. فهذا هو الجواب المرضي» اهـ.
الجواب الثالث: وهو مختص بلفظة: «وأبيه». أنَّ هذا من قبل التصحيف من قبل النساخ، وأصلها:«أفلح والله».