قلت: الأصح عدم وجوب غسل الدم إذا يخرج الدم من الفرج ويتجاوز العصابة من غير تفريط، وأمَّا إن خرج وتجاوز العصابة فلا بد من غسل الدم والفرج. والله أعلم.
والحكم بنقض طهارة الاستباحة بخروج الدم ومجاوزته للعصابة لا أعلم له دليلاً، وذلك أنَّ النقض للطهارة حاصل قبل ذلك بخروجه إلى ظاهر الفرج، ولهذا تؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة، والذي يظهر لي أنَّ مجاوزة الدم للعصابة لا يحدث لها نقضاً جديداً. والله أعلم.
٦ - وقوله:«وَصَلِّي» رد على من قال من أهل العلم أنَّ الأمر بعد الحظر للإباحة، والصحيح أنَّ الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كانَ عليهِ قبل الحظر، وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض، فكذلك بعدها.