للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير". وفي رواية لمسلم أيضاً: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير". وقد رويت هذه السنة عن النبي من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي.

فهذه نصوص رسول الله المتواترة أنَّه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه.

وروى النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله : "ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيراً منها إلَّا أتيته". وهذا صريح بأنَّه قصد تعميم كل يمين في الأرض وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام فروى أبو داود في سننه حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: أنَّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إنَّ الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>