للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير" وفي رواية: "فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه". وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائناً ما كان الحلف؛ فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيراً منها وهو أن يكون اليمين المحلوف عليها تركاً لخير فيرى فعله خيراً من تركه، أو يكون فعلاً لشر فيرى تركه خيراً من فعله فقد أمر النبي أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.

وقوله هنا: "على يمين" هو والله أعلم من باب تسمية المفعول باسم المصدر سمي الأمر المحلوف عليه يميناً كما يسمى المخلوق خلقاً والمضروب ضرباً والمبيع بيعاً ونحو ذلك، وكذلك أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في قصته وقصة أصحابه؛ لما جاءوا إلى النبي ليستحملوه فقال: "والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه"، ثم قال: "إنِّي والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلاَّ أتيت الذي هو خير وتحللتها". وفي رواية في الصحيحين: "إلَّا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير". وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله : "إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>