للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ السَّائِلَ مِنْ الْكَفَّارَةِ دُونَ إخْرَاجِ الْمَالِ فِي كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ؛ وَلِأَنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ» اهـ.

وما رواه مالك في [الْمُوَطَّأِ] (١٠٢٣)، وابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (١٢٤٧٩)، وعبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٩٨٨) من طريق مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

ورواه عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٥٩٨٧) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ به، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ أيضاً.

وروى البيهقي في [الْكُبْرَى] (٢٠٥٣٠) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً؟ قَالَتْ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>