قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى](٣٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨): «وأيضاً: فإنَّ الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه؛ وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله وإنَّما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه وهذا معنى اليمين. فإنَّ الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة فلأن تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنَّه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنَّه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده، وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنَّما يكون موجب