للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والثاني كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام، أو فهي علي كظهر أمي، أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة».

إِلَى أَنْ قَالَ (٣٥/ ٢٤٥): «وإذا تبين أنَّ لليمين صيغتين: صيغة القسم وصيغة الجزاء. فالمقدم في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم، والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم، فإنَّه إذا قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل فالطلاق مقدم مثبت؛ والفعل مؤخر منفي: فلو حلف بصيغة الجزاء فقال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق كان يقدم الفعل مثبتاً ويؤخر الطلاق منفياً كما أنَّه في القسم قدم الحكم وأخر الفعل. وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان» اهـ.

قُلْتُ: والذي يدخل في اليمين من صيغة الجزاء هو ما أريد به الحث على الفعل أو المنع منه، أو التصديق لخبر، أو تكذيبه.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٥٠): «إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة في قسم التعليق فقد علمت أنَّ بعضها معناه معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>