للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدها: اليمين بالله وما في معناها مما فيه التزام كفر على تقدير الخبر كقوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا. على ما فيه من الخلاف بين الفقهاء.

الثاني: اليمين بالنذر الذي يسمى "نذر اللجاج والغضب" كقوله: علي الحج لا أفعل كذا، أو إن فعلت كذا فعلي الحج، أو مالي صدقة إن فعلت كذا، ونحو ذلك.

الثالث: اليمين بالطلاق.

الرابع: اليمين بالعتاق.

الخامس: اليمين بالحرام كقوله علي الحرام لا أفعل كذا.

السادس: الظهار؛ كقوله: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما فيه حكم» اهـ.

وهذه الأيمان منها ما هو بصيغة القسم ومنها ما هي بصيغة الجزاء.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٥/ ٢٤٤): «"المقدمة الثانية": أنَّ هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء؛ لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين.

فالأول كقوله: والله لا أفعل كذا، أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذا، أو علي الحرام لا أفعل كذا؛ أو علي الحج لا أفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>