للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرابع- أنَّه رأى ذلك فرضاً متعيناً عليه، لأنَّه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر، والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ فِي [تَفْسِيْرِهِ] (ص: ٤٠٧): «وكذلك لا تذم الولاية، إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنَّه لا بأس بطلبها، إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنَّما الذي يذم، إذا لم يكن فيه كفاءة، أو كان موجوداً غيره مثله، أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور، ينهى عن طلبها، والتعرض لها» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ كَمَا فِي [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (٢٣/ ٢١٥ - ٢١٧): «المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة، مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال، فضلوا وأضلوا.

فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين، أن يمتثل؛ لأنَّ هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله، وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين، وجبت عليه، ولم يجز له الاعتذار منها، والامتناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>