وعمر بن الخطاب ﵁ ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة وعلى هذا يحمل قول النبي ﷺ:"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه" فأمر بقتله إذا أكثر منه ولو كان ذلك حداً لأمر به في المرة الأولى» اهـ.
قُلْتُ: وأمَّا الذنوب التي ليس لها في جنسها عقوبة معينة، فالذي يظهر لي أنَّها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، كالخذف بالحصاة، وإسبال الثياب، وحلق اللحى، والألعاب المحرمة، وغير ذلك. والله أعلم.
٣ - ومفهوم العدد جواز الجلد عشرة أسواط فأقل في غير الحدود الشرعية، وهو الضرب لحق النفس كضرب الزوجة الناشر، وضرب الولد العاق.