أحد قوليه. وإمَّا أن يكون حده مثل حد الزاني كقول صاحبي أبي حنيفة والشافعي في أشهر قوليه وأحمد في أحد روايتيه. والمنقول عن النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون يوافق القول الأول فإنَّ النَّبي ﷺ أمر بجلد الذي أحلت امرأته له جاريتها مائة وجلد أبو بكر وعمر رجلاً وجد مع امرأة في فراش مائة؛ وعمر بن الخطاب ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة ثم ضربه في اليوم الثاني والثالث مائة، مائة. وليس هذا موضع بسط أصناف التعزير فإنَّها كثيرة الشعب» اهـ.
نوع فيه حد ولا كفارة فيه كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير.
ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع في الإحرام ونهار رمضان ووطء المظاهر منها قبل التكفير فهذا تغني فيه الكفارة عن الحد، وهل تكفي عن التعزير فيه قولان للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم.