للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

النصوص والآثار فلا حرام إلَّا ما حرمه الله ورسوله. والله ورسوله لم يحرم شيئاً من ذلك وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك» اهـ.

قُلْتُ: ويجوز في المغارسة، أن تكون الأشجار بينهما بالنسب، أو الثمار دون الأشجار، ومنعت المالكية في المغارسة من إبقاء رقبة الأرض لصاحبها وتقاسم الأشجار، وأجازوها مع استحقاق العامل جزءاً من الأرض مع القسط من الشجر، ومنعت الشافعية من المغارسة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي [الْفُرُوْعِ] (٧/ ٣٦٥):

«وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره، وظاهر نصه: وبجزء منه ومنهما، كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وشيخنا» اهـ.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (ص: ٤٨٨):

«ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغَرس صح كالمزارعة واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في "تعليقه" وهو ظاهر مذهب أحمد» اهـ.

قُلْتُ: الْمُنَاصَبَةُ هي المغارسة، وسميت بذلك لأنَّ العامة يسمون الشجرة الصغيرة نصباً أي أنَّها منصوبة.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١١٥ - ١١٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>