النصوص والآثار فلا حرام إلَّا ما حرمه الله ورسوله. والله ورسوله لم يحرم شيئاً من ذلك وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك» اهـ.
قُلْتُ: ويجوز في المغارسة، أن تكون الأشجار بينهما بالنسب، أو الثمار دون الأشجار، ومنعت المالكية في المغارسة من إبقاء رقبة الأرض لصاحبها وتقاسم الأشجار، وأجازوها مع استحقاق العامل جزءاً من الأرض مع القسط من الشجر، ومنعت الشافعية من المغارسة.
«وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره، وظاهر نصه: وبجزء منه ومنهما، كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وشيخنا» اهـ.