للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢١٧٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وروى الدارقطني في [سُنَنِهِ] (٢٩٦٩)، والحاكم في [الْمُسْتَدْرَكِ] (٢٣٢٣) ومِنْ طَرِيْقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١١٨٠٢) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ ظَاهِرُهُ الصِّحَةِ، لكن قَالَ الْحِافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [الْمَعْرِفَةِ] (٥/ ١٨ - ١٩): «أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني عن مروان بن الحكم أنَّ عمر بن الخطاب قال: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنَّه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنَّما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها".

ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: "من وهب هبة يريد ثوابها فإنَّه يرجع فيها إن لم يرض منها".

وغلط فيه عبد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن النبي من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>