«وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع كما سبق وإنَّما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه، وذلك في البيع والسلم الحال في الحال وفي السلم المؤجل عند المحل، فلو أسلم في منقطع لدى المحل كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده كالصيد حيث يعز لم يصح.
فلو غلب على الظن وجوده لكن لا يحصله إلَّا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير في الباكورة فوجهان: