للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الشرط الثاني: العلم بالأجل إن كان مؤجلاً، وقد سبق الكلام فيه.

الشرط الثالث: معرفة قدر المسلم فيه، وقد سبق الكلام فيه.

الشرط الرابع: القدرة على التسليم عند وجوبه، ويعبر بعض العلماء عن هذا الشرط بقوله: أن يكون عام الوجود في محله.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ] (٤/ ١١):

«وهذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع كما سبق وإنَّما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه، وذلك في البيع والسلم الحال في الحال وفي السلم المؤجل عند المحل، فلو أسلم في منقطع لدى المحل كالرطب في الشتاء أو فيما يعز وجوده كالصيد حيث يعز لم يصح.

فلو غلب على الظن وجوده لكن لا يحصله إلَّا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير في الباكورة فوجهان:

أقربهما إلى كلام الأكثرين البطلان» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٥١):

«مسألة؛ قال: "موجوداً عند محله" هذا الشرط الخامس، وهو كون المسلم فيه عام الوجود في محله، ولا نعلم فيه خلافاً.

وذلك لأنَّه إذا كان كذلك، أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>