«فهذا اختلاف من أبى بردة وعبد الله بن شداد في هذه المسألة وإنَّما كره السلم إلى من ليس عنده أصل من كرهه؛ لأنَّه جعله من باب الغرر، وأصل السلم أن يكون إلى من عنده مما يسلم فيه أصل، إلَّا أنَّه لما وردت السنة في السلم بالصفة المعلومة والكيل أو الوزن والأجل المعلوم كان ذلك عاماً فيمن عنده أصل وفيمن ليس عنده، وجماعة الفقهاء يجيزون السلم إلى من ليس عنده أصل، وحجتهم حديث عبد الله بن أبى أوفى، وهو نص فى ذلك» اهـ.
فائدة/ ذكر العلماء شروطاً لبيع السلم ومنها:
الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد. وقد سبق الكلام فيه قريباً.