قُلْتُ: الأظهر في ذلك مذهب عثمان ﵁، فإنَّ من لم يصاد لأجله ولم يعن عليه فلا معنى لمنعه من أكل لحمه. والله أعلم.
٢ - وفيه ما يدل على عدم تحريمه في حق الصائد وإن صاد من أجل المحرم، وذلك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم ينهه عن أكله، ولو كان محرماً عليه لنهاه فإنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا مذهب الجمهور وخالف في ذلك الإمام مالك ﵀ فحرم أكله على المحرم وغيره.