٢٢٨ - عَنْ عُمَرَان بن حصين ﵁، قَالَ: «أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ».
قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ: «إنَّهُ عُمَرُ».
وَلِمُسْلِمٍ: «نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ». وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - استحباب حج التمتع.
٢ - أنَّ حج التمتع من الأحكام المحكمة التي لم تنسخ.
٣ - وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن.
٤ - وفيه أنَّ عمران ممن يرى جواز نسخ القرآن بالسنة لقوله: «وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ»، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute