للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَعْلَاهَا وَنَامُوا حَوْلَهُ فَجَاءَ الْأَسَدُ فَجَعَلَ يَتَشَمَّمُ وُجُوهَهُمْ ثُمَّ ثَنَّى ذَنْبَهُ فَوَثَبَ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَخَدَشَهُ فَقَالَ: قَتَلَنِي وَمَاتَ.

قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيْفٌ لم يسمِّ إبراهيم بن يعقوب من حدثه، وفيه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

ورواه أبو نعيم في [دَلَائَلِ النُّبُوَةِ] (٣٦٩)، وابن عساكر في [تَارِيْخِ دِمَشْق] (٣٨/ ٣٠١ - ٣٠٢) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: فذكره.

قُلْتُ: هكذا وصله محمد بن حميد وهو ممن لا يعتمد عليه، وقد كذبه النسائي، وابن وارة.

فالذي يظهر لي عدم ثبوت هذا الحديث.

وتقييد الكلب بالعقور يقتضي أنَّ من لم يكن كذلك من سائر الكلاب والسباع لا يدخل في حل قتله. والله أعلم.

٤ - ويلحق بهذه المذكورات غيرها بجامع الأذى فما كان من الحيوانات مؤذياً بطبعه فله حكمها، وهذه الخمس سماهن النبي فواسق لخروجهن عن سائر الحيوان بالأذية والعدوان. والفسق في اللغة الخروج.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٢٥٢):

<<  <  ج: ص:  >  >>