للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٤/ ٥٠٠):

«واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلَّا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة.

وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنَّه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلَّا مع ذي محرم إلَّا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أنَّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم، والفرق بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين، وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنَّهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟» اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>