للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى مالك في [الْمُوَطَّأِ] (٧١٨) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

١٥ - واحتج به من قال بمشروعية كشف المرأة لوجها، ووجه الشاهد من الحديث أنَّ الوجه لو كان عورة لأمرت المحرمة بستره، فلما لم تؤمر بستره دل على أنَّه ليس بعورة، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال وقد أوضحنا لك فيما سبق أنَّ المرأة لم تنهى عن ستر وجهها مطلقاً، وإنَّما نهيت عن تغطية وجهها بما صنع على قدره كالنقاب ونحوه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>