للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٧٥):

«وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر؟ فقال: السراويل محدث لكنَّه استر. وقال أيضاً: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر.

قال: والحديث: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل"، وهذا دليل أنَّ القوم قد لبسوا السراويلات» اهـ.

٥ - وفيه تحريم لبس البرنس على المحرم.

والبرنس قَالَ فيه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ فِي [الْنِّهَايَةِ] (١/ ٣٠٨):

«هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من البرس - بكسر الباء - القطن والنون زائدة. وقيل إنَّه غير عربي» اهـ.

٦ - وفيه جواز لبس البرنس لغير المحرم، فإنَّ النهي عنه للمحرم يفهم منه جوازه لغيره.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٢٧٢):

«وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنَّه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنَّه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ها هنا، وقال عبد الله بن أبي بكر ما كان أحد من القراء إلَّا له برنس» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>