«وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم الميازر؟ فقال: السراويل محدث لكنَّه استر. وقال أيضاً: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر.
قال: والحديث: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل"، وهذا دليل أنَّ القوم قد لبسوا السراويلات» اهـ.
٥ - وفيه تحريم لبس البرنس على المحرم.
والبرنس قَالَ فيه الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْأَثِيْرِ ﵀ فِي [الْنِّهَايَةِ](١/ ٣٠٨):
«هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام وهو من البرس - بكسر الباء - القطن والنون زائدة. وقيل إنَّه غير عربي» اهـ.
٦ - وفيه جواز لبس البرنس لغير المحرم، فإنَّ النهي عنه للمحرم يفهم منه جوازه لغيره.
«وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنَّه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنَّه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ها هنا، وقال عبد الله بن أبي بكر ما كان أحد من القراء إلَّا له برنس» اهـ.