للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قال: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ"».

هذا الحديث يدل على وجوب الإهلال، وهو مأخوذ من قوله: «يُهِلُّ». فإنَّه خبر بمعنى الأمر، والأمر يأتي بصيغة الخبر لتوكيد معنى الأمر كما سبق.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٦/ ١٠٨):

«ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإنَّ القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً هذا هو الصحيح من القولين» اهـ.

وَقَالَ كما في [الْاخْتِيَارِاتِ الْفِقْهِيَةِ] (٤٦٥):

«وينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكي قولاً للشافعية» اهـ.

قُلْتُ: وفي ذلك نزاع بين أهل العلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٣٨٥):

<<  <  ج: ص:  >  >>