قال العلامة ابن عبد الهادي ﵀ في [التنقيح](١/ ٣٤٢):
«جرير- هذا-: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير بقية.
ومنذر: كأنَّه ابن زياد الطائي، وقد كذبه الفلاس، وقال الدارقطني: متروك.
ولم يخرج ابن ماجه لجرير ومنذر غير هذا الحديث، والله أعلم» اهـ.
تنبيه: ذُكر في الحديث شرط من شروط المسح على الخفين وهو أن يدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان، وهناك شروط أخرى يذكرها العلماء منها:
١ - أن يكون الخف طاهراً فلا يجوز المسح على الخف النجس كالمصنوع من جلد الميتة قبل الدباغ، وهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة.
٢ - أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض، وهو الموضع الذي يجب غسله من القدم.
واختلف العلماء في الخف المخرق، والأصح جواز المسح عليه ما دام يسمى خفاً ولا يضر كونه مخرقاً حتى لو كان الخرق في موضع المسح وذلك أنَّ كثيراً من الصحابة كانوا فقراء، والغالب في خفافهم أن تكون مخرقة ولم ينههم النبي ﷺ عن المسح عليها.
قال العلامة الماوردي ﵀ في [الحاوي الكبير](١/ ٣٦٢ - ٣٦٤):