للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١ - جواز الوضوء في آنية الصفر.

والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها، إلَّا الذهب والفضة، على الصحيح قياساً على النهي من الشرب فيهما. وبه قال أكثر العلماء.

٢ - فيه دليل على استحباب الجمع بين المضمضة، الاستنشاق.

قال العلامة النووي في [شرح المهذب] (١/ ٣٩٨): «وأمَّا الفصل، فلم يثبت فيه حديث أصلاً، وإنَّما جاء في حديث طلحة بن مصرف، وهو ضعيف» اهـ.

وقال العلامة الشوكاني في [السيل الجرار] (١/ ٨٨٩): «وقد ورد الفصل بين المضمضة، والاستنشاق كما في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال:

"رأيت النبي يفصل بين المضمضة، والاستنشاق" وقد أعلوا هذا الحديث بجهالة مصرف والد طلحة، ولكنه قد حسن إسناده ابن الصلاح في كلامه على المهذب، وقد وثق ابنه طلحة ابن معين، وأبو حاتم، وكانوا يسمونه سيد القراء» اهـ.

قلت: الحديث رواه أبو داود (١٣٩).

قال العلامة البيهقي في [السنن الكبرى] (١/ ٥١): «وقال أبو داود في حديث آخر لليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في الوضوء، قال مسدد: فحدثت به يحيى يعني القطان فأنكره، قال أبو داود: سمعت

<<  <  ج: ص:  >  >>