للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي القول الأصحّ عند الشّافعيّة: لا يصحّ القبول في الإيصاء إلاّ بعد موت الموصي؛ لأنّ الإيصاء مضاف إلى الموت، فقبل الموت لم يدخل وقته، فلا يصحّ القبول أو الرّدّ قبله، كما في الوصيّة بالمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>