للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوصية صحيحة بدونه، ثم بين المقدار وغلط فيه، والغلط في قدر الموصى به لا يقدح في أصل الوصية، فبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع المال (١).

٢ - أن هذا الكلام الأخير من الموصي يحتمل أن يكون رجوعاً عن الزيادة على القدر المذكور، ويحتمل أن يكون غلطاً، فوقع الشك في بطلان الوصية، فلا تبطل مع الشك؛ لأن القاعدة المقررة: أن الثابت بيقين لا يزول بالشك (٢).


(١) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٨١.
(٢) انظر: المرجع السابق نفسه، والرجوع عن التبرعات المحضة ص ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>