الوجه الأول: أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، فلا تقوم به حجَّة (١).
الوجه الثاني: أنَّ عدمَ انعقاد نذر اللجاج والغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فلا يُحتجُّ به (٢).
الوجه الثالث: أنَّ عدمَ إلزام الغَضبان بنذره لعدم قصده النَّذر، فيكون حكمُهُ حكم اليمين، والدليلُ على ذلك إلزامُهُ بالكفَّارة، فلولا مؤاخذتُهُ على لفظِهِ لما أُلزِمَ بها (٣).
وأُجيب: بأن إيجاب الكفَّارة لا يقتضي ترتُّب موجب النَّذر، فالكفَّارة لا تستلزم التكليف، والدليل: وجوبُها في مال مَن عفا الشارع عنهم
(١) ينظر: إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان، مرجع سابق، (ص ١٥). (٢) الإفصاح، مرجع سابق، (٢/ ٣٤٠). (٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، مرجع سابق، (٢/ ٥٤).