للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، فلا تقوم به حجَّة (١).

الوجه الثاني: أنَّ عدمَ انعقاد نذر اللجاج والغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فلا يُحتجُّ به (٢).

الوجه الثالث: أنَّ عدمَ إلزام الغَضبان بنذره لعدم قصده النَّذر، فيكون حكمُهُ حكم اليمين، والدليلُ على ذلك إلزامُهُ بالكفَّارة، فلولا مؤاخذتُهُ على لفظِهِ لما أُلزِمَ بها (٣).

وأُجيب: بأن إيجاب الكفَّارة لا يقتضي ترتُّب موجب النَّذر، فالكفَّارة لا تستلزم التكليف، والدليل: وجوبُها في مال مَن عفا الشارع عنهم


(١) ينظر: إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان، مرجع سابق، (ص ١٥).
(٢) الإفصاح، مرجع سابق، (٢/ ٣٤٠).
(٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، مرجع سابق، (٢/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>