وجه الاستدلال: لما أمره أن لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنَّه ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فيخرج من هذا أنْ ليس للرجل إيقاع تطليقتين في قرء واحد (١).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم الكلام على الحكمة من النهي عن الطلاق في الطهر الأول وعلى حكم الطلاق فيه (٢).
الثاني: الحديث وارد في بيان الطلاق السني في الوقت لا العدد.