وجه الاستدلال: أمر الله بالطلاق للعدة وقرنه بما دل على أنَّ المراد به الطلاق الرجعي لقوله - تعالى -: [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا] ثم وصف ما خالفه بتعدي حدود الله في قوله - تعالى -: [وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] ويحرم تعدي حدود الله (٢).
الرد: المراد بالآيات من أراد أن يطلق طلاقًا رجعيًا وتعدي حدود الله بإخراج المطلقة طلاقًا رجعيًا (٣).
(١) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٣٩). (٢) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٦٣٧)، و «الأوسط» (٩/ ١٣٩)، و «الأشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٤)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٩)، و «رؤوس المسائل» (ص: ٤٠٩). (٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٧).