(٨٢٠) قوله: "وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك".
قلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق (١)، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال:"إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه".
وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن عمرو بن شعيب:"أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له)(٣) في الطعام، (ويقول للذي أسلف له): لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره" وعن أبي هريرة: "من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا". ومن المرفوع ما رواه الدارقطني (٤) من حديث ابن عمر رفعه: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
(٨٢١) حديث: "إذا اختلف الجنسان".
تقدم.
(٨٢٢) حديث: "لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها".
أبو داود (٥).
وابن ماجه (٦)، عن ابن عمر قال: "أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع
(١) مصنف عبد الرزاق (١٤١٠٦) (٨/ ١٤). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٩٨) (٤/ ٢٧٠). (٣) ليست في (م). (٤) سنن الدارقطنى (٢٩٧٧) (٣/ ٤٦٤). (٥) سنن أبي داود (٣٤٦٧) (٣/ ٢٧٦). (٦) سنن ابن ماجه (٢٢٨٤) (٢/ ٧٦٧).