(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".
سيأتي في الذي بعده.
(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".
رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (١).
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة:"أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.
* * *
(١) سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧). (٢) لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).