قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي:"نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ". ورواه عبد الرزاق (٢)، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل)(٣) حتى تحيض حيضة". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود (٤)، وأخرجه من وجه آخر، فزاد:"حتى يستبرئها بحيضة"(٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي ﵁:"نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة". أخرجه ابن أبي شيبة (٦). وعن ابن عباس:"نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني (٧).
(٧٦٩) حديث (٨): "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٥٧) (٤/ ٢٨). (٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٠٤) (٧/ ٢٢٦). (٣) في (م) (ذات حمل). (٤) سنن أبي داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨). (٥) سنن أبي داود (٢١٥٩) (٢/ ٢٤٨). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٦٤) (٤/ ٢٧). (٧) سنن الدارقطنى (٣٦٤٠) (٤/ ٣٨١). (٨) هنا انتهت الورقة (١١٠ / أ) من (م).