أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضرب عليه" وسيأتي أن عليًّا ضرب في العباءة، واللَّه أعلم.
(١٣٤٢) قوله: "وعن علي يضرب الرجال قيامًا في الحدود، والنساء قعودًا".
أخرج عبد الرزاق (١) عنه بسند ضعيف أنه قال: "يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة". وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: "أن عليًّا ضرب رجلًا وهو قاعد، وعليه عباءة وله قسطلان".
(١٣٤٣) حديث: "الغامدية".
تقدم
(١٣٤٤) حديث: "على مع الهمدانية".
تقدم أيضًا.
(١٣٤٥) قوله: "لأن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده".
تقدم. وفي المتفق عليه (٣) من حديث أبي هريرة ﷺ في قصة العسيف: "واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". لكن في مسلم (٤) من حديث عبادة بن الصامت: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ولأحمد (٥) في حديث علي في قصة شراحة: "جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ". وأجيب عن حديث
(١) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣٢) (٧/ ٣٧٥). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٢٢) (٦/ ٤). (٣) صحيح البخاري (٢٣١٤) (٣/ ١٠٢) - صحيح مسلم (١٦٩٧) (٣/ ١٣٢٤). (٤) صحيح مسلم (١٦٩٠) (٣/ ١٣١٦). (٥) مسند أحمد (١١٩٠) (٢/ ٣٧٦).