قال المخرجون: لم نجده، بل المنقول عنه خلافه، فأخرج عبد الرزاق (١)، وابن أبي شيبة (٢): "ان امرأة زنت فألبسها أهلها درعًا من (حديد)(٣) فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها". بلفظ ابن أبي شيبة، وعن عبد الرزاق (٤): "وتحت ثيابها درع (حديد)(٥) ". وعن المغيرة (٦): "أنه سئل عن المحدود، أتنزع عنه ثيابه؟ قال: لا، إلا أن يكون فروا". عن ابن مسعود (٧): "لا تحل في الأمة التجريد، ولا المد، ولا الغل". (رواهما)(٨) عبد الرزاق.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (٩)، عن الوليد (بن أبي مالك)(١٠)، قال:"أتى أبو عبيدة برجل قد زنى، فقال: إن هذا الجسد مذنب لأهل أن يضرب، فنزع عنه قباه، فأبى أن يضرب، ورد عليه قباه". وفي لفظ له (١١): "فذهب الرجل ينزع قميصه، وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال: فقال
(١) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣١) (٧/ ٣٧٤). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٢٧) (٥/ ٤٩٥). (٣) في (م) حديد والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٢٧) (٥/ ٤٩٥). (٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣١) (٧/ ٣٧٤). (٥) في (م) جديد والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣١) (٧/ ٣٧٤). (٦) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٢٦) (٧/ ٣٧٣). (٧) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٢٢) (٧/ ٣٧٣). (٨) في (م) تكرار رواهما. (٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٠) (٥/ ٤٩٦). (١٠) في (م) بن مالك والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٠) (٥/ ٤٩٦). (١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٢٢) (٥/ ٤٩٥).