ويُشترط أن يكونَ الطوافُ في المسجدِ، فلا يصحُّ خارجَه، وأن يبتدِئَ بالطواف من الحجرِ الأسود؛ لفعله ﷺ من حديث جابر: لمَّا قدِمَ مكةَ أتى الحَجَر واستلمه [١]. صوالحي [٢].
(٢) قوله: (وسُنَنُه) أي: سُنَنُ الطَّوافِ سبعةٌ.
(٣) قوله: (استلامُ الرُّكنِ اليمانِيِّ بيدِه اليُمنَى) أحدُها: استلام، أي: مَسحُ الرُّكن اليمانيِّ بيدِه اليُمني؛ لحديث ابن عمر: كان رسول اللَّه ﷺ لا يدعُ أن يستلم الركن اليماني والحجرَ في طَوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود [٣].
وقوله في الحديث: لا يدعُ. أي: لا يترك. صوالحي [٤].
(٤) قوله: (وكذا الحجر الأسود) والثاني: استلامُ الحجر الأسود؛ لقول جابر: إن رسول اللَّه ﷺ لما قدِمَ مكة أتى الحجَرَ فاستلمه. رواه مسلم [٥].
[١] أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٥٠) [٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٢) [٣] أخرجه أبو داود (١٨٧٦). وحسنه الألباني في «الإرواء» (١١١٠) [٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٢) [٥] أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٥٠)