والمُوالاةُ (١).
فَيَستَأنِفُهُ (٢): لِحَدَثٍ فيهِ (٣). وكذَا: لِقَطْعٍ طَوِيلٍ (٤). وإن كانَ يَسيرًا (٥). أو: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ (٦). أو: حَضَرَت جَنَازَةٌ (٧): صلَّى (٨)،
على المشي، فلا يصحُّ الطوافُ راكبًا ولا محمولًا لغير عُذر. صوالحي [١].
(١) قوله: (والموالَاةُ) والحادِي عشر: الموالاة، وهو أن لا يُفرِّق بين الطَّوافِ بقَطعٍ طويل.
(٢) قوله: (فيستأنِفُه) أي: الطَّواف.
(٣) قوله: (لحَدَثٍ فيه) أي: يستأنِفُه؛ لحدثٍ أكبرَ أو أصغرَ حَصَلَ في الطَّواف بعد الطهارة.
(٤) قوله: (وكذا لقطعٍ طويلٍ) أي: وكذا يستأنفُ الطوافَ؛ لقطعٍ طويلٍ حَصَلَ بين الأشواط.
(٥) قوله: (وإن كانَ يسيرًا) أي: وإن كان القطعُ يسيرًا، ولو في أثناء شوطٍ، بنَى لبقية طوافِه، من الحَجَر الأسود، ولغَا ما طافَه من بعضِ الشَّوط.
(٦) قوله: (أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ) أي: وإن كان القطعُ عندَما أقيمت الصلاةُ المكتوبةُ؛ لحديث: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة» [٢].
(٧) قوله: (أو حضرت جَنَازةٌ) أي: وإن كان القطعُ عِندما حضرت الجَنازة؛ لأنها تفوت بالاشتِغَالِ عنها.
(٨) قوله: (صلَّى) جوابُ الشرط، أي: صلَّى المكتوبَة، أو الجَنازةَ.
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦١)[٢] أخرجه مسلم (٧١٠) من حديث أبي هريرة. وانظر «الإرواء» (٤٩٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute