الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون (١) في الصُّورة الأولى قرضًا (٢)(٣).
ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضاً (٤).
ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ (٥).
ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته (٦)، واختلف الأصحاب في معناه.
فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها (٧).
وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ
(١) في (أ): فيكون على هذا. وفي (و): فتكون. (٢) في (أ): توكيلًا. والمثبت موافق لما نقله صاحب الإنصاف عن القواعد. (٣) كتب على هامش (ن): (يعني لا حق لرب المال فيه، فلا يكون الربح شركة بينهما). (٤) كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضاً إذا كان المسمى في عقد الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه). (٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). (٦) نص عليه في رواية الجماعة. ينظر: المقنع ص ٢٠١. (٧) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: المزارعة.