قاعدة [١٠]
الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:
منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا يجوز (١) التَّرجمة عنه بلغة أخرى.
ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطَّلاق.
ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز.
ويدخل تحت ذلك صور:
منها: التَّكبير والتَّسبيح والدُّعاء في الصَّلاة، لا تجوز (٢) التَّرجمة عنه مع القدرة عليه.
ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأوَّل فيسقط، أو بالثَّاني فيأتي به بلغته؟ على وجهين (٣).
(١) في (ب) و (د) و (هـ) و (ن): تجوز.(٢) في (ب) و (هـ): لا يجوز.(٣) قال في هامش (و): (الصحيح: يأتي به).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.