قاعدة [١٣١]
القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر.
صرَّح به القاضي في «خلافه»، وفرَّع عليه مسائل:
منها: إذا أفلست (١) المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.
ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.
ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.
ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر (٢)؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.
(١) في (ب) و (ج) و (هـ): فلست.(٢) في (ب) و (ج) و (د) و (و): مهرها. وفي (هـ): من مهرها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.