[فصل]
وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهِرة، فيها خلاف (١) في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعدِّدة:
فمن ذلك:
[١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها؟
وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنَّ ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أوَّلها، وهي ظاهر المذهب.
والثَّانية: عكسها.
ولهذا الاختلاف فوائد:
أحدها: محلُّ الاستفتاح؛ فعلى الأولى: يستفتح في أوَّل ركعة يقضيها (٢)؛ إذ هي أوَّل صلاته، نقلها حرب.
وفي «شرح المذهب» للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محلِّه.
(١) في (ب): اختلاف.(٢) في (ب): نقضيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.