[٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا؟
ذكر (١) أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه (٢) بالظُّهور رواية واحدة.
وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور.
والرِّواية الثَّانية: لا يملكه (٣) بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة.
ويستقرُّ الملك (٤) بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها.
ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحاً عن أحمد. (٥)
ولهذا الاختلاف فوائد:
(١) في (ب): وذكر.(٢) في (ب): يملك.(٣) في (ب) و (ج): يملك.(٤) زاد في (ب): فيها.(٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٣/ ١٠٩٢)، المغني (٣/ ٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.