[٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا؟
ذكر (١) أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه (٢) بالظُّهور رواية واحدة.
وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور.
والرِّواية الثَّانية: لا يملكه (٣) بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة.
ويستقرُّ الملك (٤) بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها.
ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحاً عن أحمد. (٥)
ولهذا الاختلاف فوائد:
(١) في (ب): وذكر.(٢) في (ب): يملك.(٣) في (ب) و (ج): يملك.(٤) زاد في (ب): فيها.(٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٣/ ١٠٩٢)، المغني (٣/ ٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute