[٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
إحداها: أنَّ الزَّكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد».
والثَّانية: أنَّ الزَّكاة تجب في الذِّمَّة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطَّاب في «الانتصار»، وصاحب «التَّلخيص»؛ متابعة للخرقيِّ.
والثَّالثة: أنَّها تجب في الذِّمَّة، وتتعلَّق بالنِّصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطَّاب وغيرهما، وهي طريقة الشَّيخ تقيِّ الدِّين.
والرَّابعة: أنَّ في المسألة روايتين:
إحداهما: تجب في العين.
والثَّانية: في الذِّمَّة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخِّرين.
وفي كلام أبي بكر في «الشَّافي» ما يدلُّ على هذه الطَّريقة، ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين (١)، وهما: يسار المالك وإعساره، فإن كان موسراً؛ وجبت الزَّكاة في ذمَّته، وإن كان معسراً (٢)؛ وجبت في عين ماله، وهو غريب.